المادة السادسة والستون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
| 1. | إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد. |
| 2. | استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية أو في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك المركزي. |
| 3. | التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل. |
| 4. | التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة. |
308