Skip to main content

المادة السادسة والستون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:

 1. إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد.
 2. استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية أو في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك المركزي.
 3. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل.
 4. التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة.