Skip to main content

المادة السابعة والأربعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير (اعرف عميلك) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها.