Skip to main content

المادة السابعة والعشرون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1. لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلال تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
 2. لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.