Book traversal links for Article 27
المادة السابعة والعشرون:
الرقم: 2/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1. | لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلال تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. | |||
2. | لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. |