المادة السابعة والعشرون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | |
Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
| 1. | لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلال تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. |
| 2. | لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. |
257