Skip to main content

المادة الثلاثون:

الرقم: 1229

Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.