Book traversal links for Article 30 ‹ المادة التاسعة والعشرون Up المادة الحادية والثلاثون › المادة الثلاثون الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته. Book traversal links for Article 30 ‹ المادة التاسعة والعشرون Up المادة الحادية والثلاثون › 224