Skip to main content

المادة الثلاثون

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.