Book traversal links for Article 27
المادة السابعة والعشرون:
الرقم: 1229 |
Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.