Book traversal links for Article 27
المادة السابعة والعشرون:
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.