Book traversal links for Article 25
المادة الخامسة والعشرون:
الرقم: 1229 |
Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد المؤسسة بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.