Book traversal links for Article 25
المادة الخامسة والعشرون
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد البنك المركزي بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.