Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون:

الرقم: 1229

Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:

1. منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
 
2. منح تمويل عقاري للمستفيدين.
 
3. تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.