Book traversal links for Article 23
المادة الثالثة والعشرون:
الرقم: 1229 |
Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:
1. | منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات. | |
2. | منح تمويل عقاري للمستفيدين. | |
3. | تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر. |