Book traversal links for Article 23
المادة الثالثة والعشرون
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:
1. | منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات. | |
2. | منح تمويل عقاري للمستفيدين. | |
3. | تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر. |