Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:

1. منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
 
2. منح تمويل عقاري للمستفيدين.
 
3. تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.