Skip to main content

المادة الرابعة عشرة:

الرقم: 1229

Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة المرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناته الشخصية، بما في ذلك اسمه، ورقم هويته، ومحل إقامته، وبياناته الوظيفية، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، ودخله الشهري، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وأي معلومات أخرى تقررها المؤسسة.