Book traversal links for Article 14
المادة الرابعة عشرة
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة المرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناته الشخصية، بما في ذلك اسمه، ورقم هويته، ومحل إقامته، وبياناته الوظيفية، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، ودخله الشهري، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وأي معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.