Skip to main content

المادة السابعة:

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10

Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right

للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي:

1.شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة
 
2,إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.