Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة:
الرقم: 1229 |
Effective from Feb 20 2013 - Feb 19 2013
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يكون على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات. |
2. | على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية التعامل معها. |