Skip to main content

المادة الرابعة:

الرقم: 1229

Effective from Feb 20 2013 - Feb 19 2013
To view other versions open the versions tab on the right

1. يكون على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.
 
2. على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية التعامل معها.