Book traversal links for Outsourcing
إسناد المهام إلى طرف ثالث
التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تحقق عمليات الإسناد الخارجي المتوقعة للعمليات والموظفين والأنظمة الجوهرية متطلبات الإسناد الواردة في تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.