Book traversal links for Compliance & Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 | الحالة: نافذ |
يتعين أن يرفق في طلب الترخيص الضوابط المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع الخدمات الرقمية المستهدف تقديمها، بالإضافة الى إثبات الإلتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة (هـ) من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن البنك المركزي.