Book traversal links for Compliance & Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين أن يرفق في طلب الترخيص الضوابط المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع الخدمات الرقمية المستهدف تقديمها، بالإضافة الى إثبات الإلتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة (هـ) من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة.