Skip to main content

خطة العمل

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ
يتعين في طلب الترخيص إرفاق خطة عمل واضحة تغطي بحد أدنى ما يلي: 
 
 1)خطة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتقنيات المبتكرة التي سيتم طرحها.
 
 2)التوقعات المالية.
 
 3) الفئة المستهدفة شاملة الدراسة والتحليل الأساسي.
 
 4)المنتجات والخدمات المقترحة بما يتفق مع الفئات المستهدفة.