Skip to main content

مخاطر التقنية والأمن السيبراني

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ
1-على طالبي الترخيص الأخذ بعين الاعتبار أن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها.
 
2-يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت توافق تصميم وتطبيق التقنية وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي، والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.