Skip to main content

مخاطر التقنية والأمن السيبراني

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-على طالبي الترخيص الأخذ بعين الاعتبار أن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها.
 
2-يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت توافق تصميم وتطبيق التقنية وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات ذات الصلة الصادرة عن المؤسسة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إطار عمل الأمن السيبراني، وإطار إدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن المؤسسة، والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.