Skip to main content

الغرض ونطاق التطبيق

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ
1-تهدف هذه الإرشادات الى تحديد معايير الترخيص لإنشاء البنوك الرقمية، والتي يُقصد بها - لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات -؛ البنوك التي تزاول الأعمال المصرفية بشكلٍ أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الانترنت وتطبيقات الجوال.
 
2-تسري هذه الإرشادات على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء البنوك الرقمية في المملكة، ويتعين الإلتزام بهذه الإرشادات كمتطلبات إضافية لما جاء في الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.