Skip to main content

التواجد المكاني

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

على طالبي الترخيص لإنشاء بنك رقمي إيجاد وتخصيص مقر لمزاولة البنك الرقمي عمله، ويكون هذا المقر المركز الرئيس له، على أنه ليس متطلباً أن تقوم البنوك الرقمية بفتح فروع لها، وذلك مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية التي قد يشترط البنك المركزي على البنك الرقمي تأسيس مراكز لتسهيل الوصول للعملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى.