Skip to main content

الغرض ونطاق التطبيق

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-تهدف هذه الإرشادات الى تحديد معايير الترخيص لإنشاء البنوك الرقمية، والتي يُقصد بها - لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات -؛ البنوك التي تزاول الأعمال المصرفية بشكلٍ أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الانترنت وتطبيقات الجوال.
 
2-تسري هذه الإرشادات على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء البنوك الرقمية في المملكة، ويتعين الإلتزام بهذه الإرشادات كمتطلبات إضافية لما جاء في الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية المنشورة على موقع المؤسسة الإلكتروني.