خطة العمل
| التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين في طلب الترخيص إرفاق خطة عمل واضحة تغطي بحد أدنى ما يلي: |
| 1) | خطة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتقنيات المبتكرة التي سيتم طرحها. |
| 2) | التوقعات المالية. |
| 3) | الفئة المستهدفة شاملة الدراسة والتحليل الأساسي. |
| 4) | المنتجات والخدمات المقترحة بما يتفق مع الفئات المستهدفة. |
1916