Skip to main content

خطة العمل

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين في طلب الترخيص إرفاق خطة عمل واضحة تغطي بحد أدنى ما يلي: 
 
 1)خطة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتقنيات المبتكرة التي سيتم طرحها.
 
 2)التوقعات المالية.
 
 3) الفئة المستهدفة شاملة الدراسة والتحليل الأساسي.
 
 4)المنتجات والخدمات المقترحة بما يتفق مع الفئات المستهدفة.