Skip to main content

إسناد المهام الى طرف ثالث

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تحقق عمليات الإسناد الخارجي المتوقعة للعمليات والموظفين والأنظمة الجوهرية متطلبات الإسناد الواردة في تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة عن المؤسسة.