Skip to main content

إسناد المهام إلى طرف ثالث

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

يجب أن تحقق عمليات الإسناد الخارجي المتوقعة للعمليات والموظفين والأنظمة الجوهرية متطلبات الإسناد الواردة في تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.