Book traversal links for Chapter One Definitions and General Provisions
الباب الأول التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.
عقود التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار المرهون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تمويل عقاري.
القطاع: قطاع التمويل العقاري.
شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.
المنشئ: الممول العقاري المنشئ لعقد التمويل العقاري.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان.
منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
يختص البنك المركزي بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام، ولها في سبيل ذلك:
1- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين.
4- إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع.
المادة الثالثة
لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من البنك المركزي بما في ذلك أنشطة الاستثمار في المقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي.
المادة الرابعة
1. يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
2. على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية التعامل معها.
المادة الخامسة
إعمالاً لحكم المادة الرابعة من النظام، تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بجمع البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرها على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات، وإيجارها، ورهنها.
المادة السادسة
إنفاذاً لحكم المادة الخامسة من النظام، يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يقدم الممول العقاري طلباً – ورقياً أو إلكترونياً – للاطلاع والحصول على المعلومات.
2. يشترط للاطلاع والحصول على المعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري.
3. تصدر الجهة المنوط بها تسجيل الملكية العقارية – بحسب الأحوال – شهادة وفقاً لنموذج تعده وزارة العدل تتضمن المعلومات الآتية:
(أ) اسم مالك العقار وقت تقديم الطلب.
(ب) سريان مفعول صك الملكية وسلامته بناء على أساساته، أو عدم سريان مفعوله – بسحب الأحوال – وما يتعلق به من حقوق.
(ج) تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
4. تقوم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.
المادة السابعة
للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي:
1. شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي.
2, إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.