Book traversal links for Article Five
المادة الخامسة
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
إذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج إلى كشف من المؤجر وجب أن ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر أو تقييداً لانتفاعه بالأصل المؤجر.