Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة

Effective from Feb 24 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

تلغي اللائحة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5ه الموافق 2020/1/30م، وتحل محلها.