Book traversal links for المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
تلغي اللائحة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 2020/1/30م، وتحل محلها.