Book traversal links for المادة الثلاثون بعد المئة
المادة الثلاثون بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
تتولى لجنة المنازعات المصرفية الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.