Skip to main content

المادة الثلاثون بعد المئة

Effective from Feb 26 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

تتولى لجنة المنازعات المصرفية الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.