Book traversal links for المادة الثلاثون بعد المئة
المادة الثلاثون بعد المئة
Versions (الإصدارات 9) |
Effective from Feb 26 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تتولى لجنة المنازعات المصرفية الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.