Book traversal links for المادة السابعة والعشرون بعد المئة
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
Effective from Jan 30 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة، ويشمل ذلك:
| |||||||||||||||||||||||
(2) | مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، يصدر البنك المركزي قرار العقوبة في حق كل من يخالف أحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات. | |||||||||||||||||||||||
(3) | مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة المنازعات المصرفية، يجب على المرخص له عند صدور قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص ووفقًا لتوجيهاته، القيام بما يلي:
| |||||||||||||||||||||||
(4) | يتولى البنك المركزي متابعة خطة عمل تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا للمدة الزمنية التي يحددها. |