Skip to main content

المادة السابعة والعشرون بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)

للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة، ويشمل ذلك:

(أ)اتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع الحالي وفق الطريقة والمدة الزمنية المحددة.
 
(ب)إغلاق أحد فروعه أو منصاته.
 
(ج)التوقف عن التعامل مع واحد أو أكثر من وكلائه أو موزعيه.
 
(د)تعليق أو تقييد أو حظر خدمات أو منتجات معينة.
 
(هـ)وضع قيود وضوابط التوقف التدريجي.
 
 (2)مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، يصدر البنك المركزي قرار العقوبة في حق كل من يخالف أحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
 
 (3)

مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة المنازعات المصرفية، يجب على المرخص له عند صدور قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص ووفقًا لتوجيهاته، القيام بما يلي:

(أ)التوقف فورًا عن مزاولة النشاط المتعلق بالترخيص الملغي.
 
(ب)الإعلان عن حل المرخص له – بالطريقة التي يحددها البنك المركزي – مع مراعاة أي متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
 
(ج)الدخول في إجراءات التصفية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشعار المرخص له بإلغاء الترخيص، ويحق للبنك المركزي تعيين مصفٍ لتنفيذ عملية التصفية، شريطة أن يتم كل ما سبق وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
 
(د)حفظ ووضع السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للمدة التي يحددها، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
 
 (4)يتولى البنك المركزي متابعة خطة عمل تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا للمدة الزمنية التي يحددها.