Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)

للبنك المركزي أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك المركزي معلومات محددة بشأنه، أو كان من ضمن صلاحيات البنك المركزي أن يطلب معلومات بشأنه، أو تقديم مستندات معينة ضرورية لتحقيق أهداف النظام من أي مما يلي:

(أ)مقدم خدمات المدفوعات.
(ب)مشغل نُظم المدفوعات.
(ج)العضو الذي يشغل أحد المناصب القيادية أو موظف أو وكيل أو مراجع الحسابات الخارجي لمقدم خدمات المدفوعات أو مشغل نُظم المدفوعات.
(د)المسيطر.
 (2)يجب أن يكون الشخص المحدد لتقديم أي تقرير وفقًا لأحكام الفقرة السابقة مرشحًا أو معتمدًا من البنك المركزي، وأن يكون لديه – وفقًا لتقدير البنك المركزي – المهارات اللازمة لإعداد التقرير المطلوب.