Book traversal links for المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | للبنك المركزي أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك المركزي معلومات محددة بشأنه، أو كان من ضمن صلاحيات البنك المركزي أن يطلب معلومات بشأنه، أو تقديم مستندات معينة ضرورية لتحقيق أهداف النظام من أي مما يلي:
| |||||||||||||||||||
(2) | يجب أن يكون الشخص المحدد لتقديم أي تقرير وفقًا لأحكام الفقرة السابقة مرشحًا أو معتمدًا من البنك المركزي، وأن يكون لديه – وفقًا لتقدير البنك المركزي – المهارات اللازمة لإعداد التقرير المطلوب. |