Skip to main content

المادة الثانية والعشرون بعد المئة

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يتولى المفتشون – الذين يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية..
 (2)يجوز للمفتشين الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 (3)يجوز للمفتشين الاستعانة بالمتخصصين من الأفراد أو الشركات عند إجراء الرقابة والتفتيش وضبط المواد المتعلقة بالمخالفات، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والمواد التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها.
 (4)تسري على المفتشين أي أنظمة أو قواعد وإجراءات وموافقات متعلقة بعملهم.