Book traversal links for المادة الثانية والعشرون بعد المئة
المادة الثانية والعشرون بعد المئة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يتولى المفتشون – الذين يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.. | |||
(2) | يجوز للمفتشين الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. | |||
(3) | يجوز للمفتشين الاستعانة بالمتخصصين من الأفراد أو الشركات عند إجراء الرقابة والتفتيش وضبط المواد المتعلقة بالمخالفات، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والمواد التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها. | |||
(4) | تسري على المفتشين أي أنظمة أو قواعد وإجراءات وموافقات متعلقة بعملهم. |