Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون:

الرقم: 228

Effective from Jan 08 2019 - Jan 07 2019
To view other versions open the versions tab on the right

 1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: 
  أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة.
  ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح.
 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب؛ إجراء الآتي: 
  أ- تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الإرهاب.
  ب- تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات جريمة تمويل الإرهاب.