Skip to main content

المادة المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم المدفوعات القائمة على البطاقة أن يطلب من مقدم خدمات حساب المدفوعات تأكيد توفر الأموال في حساب المدفوعات التابع للدافع؛ لغرض تنفيذ عملية المدفوعات المرتبطة بالخدمة المقدمة، مع الالتزام بالحصول على تفويض الدافع قبل تقديم طلب التأكيد، وتطبيق متطلبات المصادقة والاتصال الآمن التي يحددها البنك المركزي. 
 (2)

يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات عند تلقي طلب تأكيد توفر الأموال من مقدم خدمات المدفوعات تقديم التأكيد المطلوب بشكل فوري وذلك بالإجابة بـ "نعم" أو "لا"، وذلك في حال استيفاء الطلب الشروط التالية: 

(أ)إمكانية الوصول إلى حساب المدفوعات عبر الإنترنت عند تلقي مقدم خدمات حساب المدفوعات للطلب.
(ب)التفويض المسبق من الدافع لمقدم خدمات حساب المدفوعات يتضمن صلاحية الاستجابة لطلبات مقدم خدمات المدفوعات.
 (3)يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات إشعار الدافع –عند طلبه- بالطلبات الواردة من مقدم خدمات المدفوعات والإجابات عنها.
 (4)يحظر على مقدم خدمة حساب المدفوعات تضمين بيانات عن رصيد الحساب أو حجز الأموال على حساب المدفوعات عند الإجابة على طلب تأكيد توفر الأموال بموجب هذه المادة.
 (5)يحظر على مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم طلبًا بموجب هذه المادة حفظ أي تأكيد تم استلامه أو استخدامه لأي غرض، بخلاف تنفيذ عملية المدفوعات القائمة على البطاقة محل الطلب.
 (6)لا تسري أحكام هذه المادة على عمليات المدفوعات التي يتم إنشاؤها من خلال النقود الإلكترونية المخزنة والمنفذة باستخدام المدفوعات القائمة على البطاقة.