يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم المدفوعات القائمة على البطاقة أن يطلب من مقدم خدمات حساب المدفوعات تأكيد توفر الأموال في حساب المدفوعات التابع للدافع؛ لغرض تنفيذ عملية المدفوعات المرتبطة بالخدمة المقدمة، مع الالتزام بالحصول على تفويض الدافع قبل تقديم طلب التأكيد، وتطبيق متطلبات المصادقة والاتصال الآمن التي يحددها البنك المركزي.
(2)
يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات عند تلقي طلب تأكيد توفر الأموال من مقدم خدمات المدفوعات تقديم التأكيد المطلوب بشكل فوري وذلك بالإجابة بـ "نعم" أو "لا"، وذلك في حال استيفاء الطلب الشروط التالية:
(أ)
إمكانية الوصول إلى حساب المدفوعات عبر الإنترنت عند تلقي مقدم خدمات حساب المدفوعات للطلب.
(ب)
التفويض المسبق من الدافع لمقدم خدمات حساب المدفوعات يتضمن صلاحية الاستجابة لطلبات مقدم خدمات المدفوعات.
(3)
يجب على مقدم خدمات حساب المدفوعات إشعار الدافع –عند طلبه- بالطلبات الواردة من مقدم خدمات المدفوعات والإجابات عنها.
(4)
يحظر على مقدم خدمة حساب المدفوعات تضمين بيانات عن رصيد الحساب أو حجز الأموال على حساب المدفوعات عند الإجابة على طلب تأكيد توفر الأموال بموجب هذه المادة.
(5)
يحظر على مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم طلبًا بموجب هذه المادة حفظ أي تأكيد تم استلامه أو استخدامه لأي غرض، بخلاف تنفيذ عملية المدفوعات القائمة على البطاقة محل الطلب.
(6)
لا تسري أحكام هذه المادة على عمليات المدفوعات التي يتم إنشاؤها من خلال النقود الإلكترونية المخزنة والمنفذة باستخدام المدفوعات القائمة على البطاقة.