Book traversal links for المادة الخامسة والتسعون
المادة الخامسة والتسعون
التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على مقدمي خدمات المدفوعات إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا للقرارات والتوجيهات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة. | |||
(2) | يجب على مقدمي خدمات المدفوعات ضمان تحقيق أفضل المعايير وأعلى مستويات الأمان عند حفظ ومشاركة ونقل بيانات العميل والمستهلك، وذلك عند المشاركة في العمليات المرتبطة بخدمة معلومات حساب المدفوعات أو خدمة إنشاء المدفوعات. |