يجب على مقدمي خدمات المدفوعات إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا للقرارات والتوجيهات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة.
(2)
يجب على مقدمي خدمات المدفوعات ضمان تحقيق أفضل المعايير وأعلى مستويات الأمان عند حفظ ومشاركة ونقل بيانات العميل والمستهلك، وذلك عند المشاركة في العمليات المرتبطة بخدمة معلومات حساب المدفوعات أو خدمة إنشاء المدفوعات.