Skip to main content

المادة الثالثة والثمانون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)في حال اكتشاف أو علم مقدم خدمات المدفوعات بوجود خطأ تقني في تنفيذ عمليات المدفوعات، فيجب عليه التحقيق في ذلك الخطأ ورد أموال جميع مستخدمي خدمات المدفوعات الذين تأثروا بهذا الخطأ التقني خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من اكتشافه أو علمه به.
 
 (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات–في أقرب وقت ممكن– التواصل مع البنك المركزي وإشعاره بذلك من خلال القنوات المناسبة.
 
 (3)يجب على مقدم خدمات المدفوعات –في أقرب وقت ممكن– مراسلة جميع مستخدمي خدمات المدفوعات المتأثرين وإبلاغهم بالخطأ التقني، والخطوات المتخذة لتصحيحه بما في ذلك أي مبلغ سيتم رده إلى حساباتهم.
 
 (4)يجب على مقدم خدمات المدفوعات إبلاغ البنك المركزي بأسباب التأخير في حال تعذر إجراء التصحيح خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى.