يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يكون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مسؤولاً أمام المدفوع له عن إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع بشكل سليم، وفي حال إرساله بشكل غير سليم، يجب عليه فورًا إعادة إرسال أمر خدمات المدفوعات بالشكل السليم.
(2)
يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من معالجة عملية المدفوعات، باعتبار أنه تم إيداع قيمة عملية المدفوعات في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له بتاريخ تنفيذ العملية بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
(3)
يكون مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولًا أمام الدافع إذا تمكن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من الإثبات للمدفوع له ولمقدم خدمات المدفوعات للدافع، أنه غير مسؤول عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ خاطئٍ.
(4)
إذا أثبت مقدم خدمات المدفوعات للدافع أن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له قد استلم مبلغ عملية المدفوعات، فيجوز لمقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له تحديد تاريخ المبلغ على حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له كما لو كانت المعاملة منفذة بشكل سليم.