Book traversal links for المادة السابعة والسبعون
المادة السابعة والسبعون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يجوز لمقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال التي استلمها إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع في حالة عدم وجود حساب للمدفوع له، مع التوضيح بأن سبب إعادة الأموال عدم وجود حساب للمدفوع له لدى مقدم خدمات المدفوعات.