Book traversal links for المادة السادسة والستون
المادة السادسة والستون
التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في الوقت المناسب، مع تحديد الوقت المتوقع لتنفيذ أمر خدمات المدفوعات. | |||
(2) | يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار جميع مستخدمي خدمات المدفوعات بشكل مسبق عند إقرار أي توقف مخطط له عن تقديم الخدمة، وبمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل. |